الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٤٦ - الطائفة الأولى ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
بالحرب و يتولاها هو الذي يتصدى بإخراج الخمس من غنائم الحرب.
الثاني: كتابه الى أهل اليمن لما قدم وفدهم الى النبي الأعظم ٦ قال البلاذري في فتوح البلدان «لما بلغ أهل اليمن ظهور رسول اللّه ٦ و علوّ حقه أتته وفودهم فكتب لهم بإقرار على ما أسلموا عليه من أموالهم و أراضيهم و ركازهم فأسلموا و وجّه إليهم رسله و عمّا له لتعريفهم شرائع الإسلام و سننه و قبض صدقاتهم و جزي رءوس من أقام على النصرانية و اليهودية و المجوسية ... فكتب لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن.
«بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا بيان من اللّه و رسوله (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود) عهد من محمد النبي رسول اللّه لعمرو بن حزم [١]، حين بعثه الى اليمن: أمره بتقوى اللّه في أمره كله، و أن يأخذ من المغانم خمس اللّه، و ما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقي البعل و سقت السماء و نصف العشر مما سقى الغرب» [٢].
و في سيرة ابن هشام.
«بعث رسول اللّه ٦ اليهم- أهل اليمن- عمرو بن حزم ليفقههم في الدين و يعلّمهم السنة و معالم الإسلام و يأخذ منهم صدقاتهم و كتب له كتابا عهد اليه فيه عهده و أمره فيه بأمره:
[١] أنصارى خزرجي شهد الخندق و غيرها توفى عام واحد أو ثلاث أو أربع و خمسين للهجرة أسد الغابة ج ٤ ص: ٥٩٤.
[٢] فتوح البلدان ص: ٨١ طبعة بيروت دار الكتب العلمية. كنز العمال ج ٣ ص: ١٨٠. تاريخ الطبري ج ٣ ص: ١٨٠، ج ٣ ص: ١٢٨- ١٢٩. تاريخ ابن كثير ج ٥ ص: ٧٦. الخراج لأبي يوسف ص:
٨٥. و راجع المستدرك ج ١ ص: ٣٥٩. و سنن الدارمي ج ١ ص: ٨١. و الترمذي ج ٣ ص: ١٧.