الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - الفرع الثالث- لو أتلفه بعد استقراره ضمنه
الخمس شيئا ان يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس» [١].
و يمكن الجمع بينهما بوجوه متعددة، إما بحمل الطائفة الثانية على الكراهة.
أو حمل الطائفة الأولى على التصرف بنية الأداء و البناء على الدفع بخلاف الثانية التي تحمل عليه مع العدم.
أو حمل الأولى على الأداء، و الثانية على عدمه. و هناك وجوه أخرى للحمل تشترك جميعها في مناط واحد و هو عدم إهمال الحقين حق المالك و أرباب الخمس و حرمانهم من حقهم المفروض و يشهد لذلك رواية إسحاق بن عمار المتقدمة التي تدل على أن المشتري إنما يتعذر بأنه اشتراه بماله، و البائع مصمم على عدم دفع الخمس.
- الفرع الثالث- لو أتلفه بعد استقراره ضمنه
[٢]. لا بد أن يراد من الإتلاف مطلق الصرف سواء كان في المئونة، أو الهبة لا خصوص الإتلاف تبذيرا أو إسرافا، و إلّا فلا يختص بما بعد الاستقرار أي الثبوت في الذمة بعد تمام السنة.
و لا ريب حينئذ في الضمان لقاعدة الإتلاف.
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الأنفال حديث: ١٠.
[٢] العروة الوثقى المسألة: ٧٥ من فصل ما يجب فيه الخمس.