الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - الشرط السادس النصاب
دينار» [١]. و استدلوا عليه بالإجماع، ففي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه [٢].
و النصوص منها صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ٧ قال:
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال ٧: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» [٣]، و قريب منه ما في المقنعة [٤].
فالقول بعدم النصاب فيه- كما يظهر من بعض القدماء على ما حكاه صاحب الجواهر- مردود بالإجماع، و النصوص.
و لكن اختلفوا في مقدار النصاب، فالمشهور أنه عشرون دينارا كما صرح به السيد في العروة و استدلوا له بصحيح زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال ٧: كل ما كان ركازا ففيه الخمس» [٥]. فإن الظاهر منه أن الملاك في وجوب الخمس في الكنز هو كونه ركازا، و المعدن منه فيكون نصاب الكنز نصابه الذي مقداره عشرون دينارا.
و أشكل عليه: بأن التعليل معمّم لا أن يكون مخصصا لبيان أن في الركاز الخمس و في المعدن بما أنه معدن و لو لم يكن ركازا الخمس أيضا.
[١] العروة الوثقى رقم المسألة: ١٣ من فصل ما يجب فيه الخمس.
[٢] الجواهر ج ١٦ ص: ٢٦.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٢ و ٦.
[٤] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٢ و ٦.
[٥] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٤.