الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - الشبهة التاسعة- النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه
الإمامية، و تدل عليه السيرة المستمرة في كل عصر، و أن ذلك هو المتيقن مما تقدم من أخبار التحليل، و للقطع برضاهم : بذلك لئلا يقع شيعتهم في الضرر و الحرج» [١].
و يدل على هذا الوجه أمور ذكرنا بعضها فيما تقدم في الوجه الثالث، و منها: وجود قرائن في أخبار التحليل تدل على أنه مختص بهذا القسم من الأموال فلا عموم لها يشمل مطلق الخمس، كقوله ٧ في التوقيع الرفيع:
«أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي ... إلى أن قال: «و اما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ الى ان يظهر أمرنا» [٢] فإنه ظاهر أن التحليل يختص بالأموال التي انتقلت الى الشيعة من المنكرين فيكون لهم المهنى و عليهم الوزر.
و منها: ما رواه العياشي عن أمير المؤمنين ٧ «فيستولي على خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، فقد و هبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ...» [٣].
و منها: صحيح يونس بن يعقوب «تقع في ايدينا الارباح و الاموال و تجارات نعرف ان حقك فيها ثابت و إنا عن ذلك مقصرون» [٤].
[١] مهذب الأحكام ج ١١ ص: ٤٨٢ طبعة قم.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ١٦.
[٣] الوسائل ج ٦ ص: ٣٨٥ حديث: ٢٠.
[٤] الوسائل ج ٦ ص: ٣٨٠ حديث: ٦.