التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٧٢ - في نبذ مما جاء في كيفية التلاوة وآدابها
وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ٧ إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جائني الشيطان. فقال: إنما ترائي بهذا أهلك والناس. قال: يا أبا محمد اقرأ قراءة بين القراءتين تسمع أهلك ورجَّع بالقرآن صوتك فان الله تعالى يحب الصوت الحسن يرجّع به ترجيعا.
وبإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ٧ قال: قال رسول الله ٦ اقرؤا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فانه سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن بترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم وقلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. وعن النبي ٦ زينوا القرآن بأصواتكم. وعنه ٧: إن القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا، قال في مجمع البيان تأول بعضهم تغنوا به بمعنى استغنوا به وأكثر العلما على أنه تزيين الصوت وتحزينه.
أقول: المستفاد من هذه الأخبار جواز التغني بالقرآن والترجيع به بل استحبابهما فما ورد من النهي عن الغناء كما يأتي في محله إنشاء الله ينبغي حمله على لحون أهل الفسق والكبائر وعلى ما كان معهودا في زمانهم : في فساق الناس وسلاطين بني أمية وبني العباس من تغني المغنيات بين الرجال وتكلمهن بالأباطيل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقضيب ونحوها.
قال في الفقيه: سأل رجل علي بن الحسين ٨ عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. قال: يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور.
وفي الكافي والتهذيب: عن أبي عبد الله ٧ قال: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال.
وفي معناه أخبار أُخر وكلام الفقيه يعطي أن بناء الحل والحرمة على ما يتغنى به.