حاشية الاستصحاب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١
بحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن
قولهقدّس سرّه:«و أنّ ذلك الأصل غير مسلّم فإنّ الدليل عليه إنكان...إلخ».
هل المراد من قوله:«عدم تسليم أصالة الحرمة»مع الانسداد أو بدونه؟
(١)أقول:إن كان مراده قدّس سرّه من عدم تسليم أصالة حرمة
العملبالظنّ:عدم تسليمها مع قطع النّظر عن الانسداد-و بعبارة أخرى:مع
قطعالنّظر عن لزوم محذور و بثالثة:مع قطع النّظر عن الاضطرار إليه،و
رابعة:بالنظر إلى الأصل الأوّلي-فستعرف ضعفه و أنّ الحق حرمة العمل به
معفرض عدم الاضطرار إليه.و إن كان مراده قدّس سرّه:عدم تسليم حرمة العمل
به مع فرض الانسدادو الاضطرار و لزوم المحذور بالترك-و إن كان حرمة العمل
به مع قطع النّظرعن ذلك مسلّمة عنده-ففيه:أنّ المناسب حينئذ هو الاستدلال
على إثباتالاضطرار و لزوم المحذور و الاكتفاء بقوله:«و قد بيّنا في مباحث
الأخبار