حاشية الاستصحاب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣
الدليل الثابت الحجيّة في عنوان الدليل المثبت لحجيّته،فلا يقال
في الخبرالواحد-على تقدير استفادة حجيّته من الكتاب-:إنّه داخل في الكتاب.
هل الاستصحاب من المسائل الأصولية
ثمّ:إنّ مسألة الاستصحاب هل هي من المسائل الأصوليّة،أو
الفرعيّة،أو قاعدة مشتركة كلّية يدخل فيها المسائل الأصوليّة و الفرعيّة،بل
و غيرها؟لا سبيل إلى الاحتمال الأوسط.و أمّا الأوّل و الثّالث:فالظاهر
أنّه إن جعلنا الاستصحاب من الأدلّةفيتعيّن الأوّل منهما،و إن جعلناه من
القواعد فالظاهر الثالث،و لكنّ المقام بعديحتاج إلى تأمّل تامّ،فإنّ تشخيص
المسائل الأصوليّة و تمييزها عن غيرهامن مزالّ الإقدام،و مزالق الإفهام،و
متشاجر الأعلام.
تعريف المصنف للاستصحاب
قوله:قدّس سرّه:«هو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآنالسابق،مشكوك البقاء في الآن اللاّحق».
الإيراد عليه بأمور:
[١]أقول:يرد عليه أمور:
الإيراد الأوّل
الأوّل:أنّ الاستصحاب-على ما عرفت سابقا-هو:إمّا الإبقاءو
الإثبات و ما شاكلهما،أو القاعدة.و أمّا نفس«كون الشيء يقينيّا في
الآنالسابق مشكوكا في الآن اللاّحق»فهو ليس باستصحاب،بل هو موردهو محلّه.
الاستشهاد بما في المعالم
قال في المعالم:«اختلف الناس في استصحاب الحال،و محلّه أن
يثبتحكم في وقت ثمّ يجيء وقت آخر و لا يقوم دليل على انتفاء ذلك
الحكم،فهل يحكم ببقائه على ما كان؟و هو الاستصحاب»
[١] انتهى.
١)المعالم:٢٢٧.