القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٧٩
هذا الاحتمال هكذا: قيمة بغل قيمة يوم المخالفة [١]. وهو يوم الغصب والاخذ بدون إذن المالك، فيكون صريحا فيما هو المقصود وهو أن المدار على قيمة يوم الاخذ في ضمان القيميات.
ولكن الاشكال في أن الكلمة الواحدة في جملة واحدة تكون مضافة إلى شيئين في عرض واحد - كما هو مدعاه قدس سره على تقدير إمكانه والاغماض عما استشكل عليه شيخنا الاستاذ قدس سره من الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال ولحاظ واحد - وهو محال [٢] ليس معهودا في تراكيب الكلام والجمل العربية فمثل هذه الدعوى لا تقبل في استظهار مفاد الكلام العربي.
نعم الذي لا مانع منه هو تتابع الاضافات مثل ماء حوض دار فلان ومثل دأب قوم نوح الوارد في القرآن الكريم، ولكن هذا غير ما ذكره قدس سره.
الثاني: أن يكون الظرف قيدا للاختصاص الحاصل من اضافة القيمة إلى البغل فيكون المعنى قيمة مختصة بالبغل يوم المخالفة.
وحيث أن كلمة (مختصة) - الحاصلة من إضافة القيمة إلى البغل - شبه فعل فيجوز أن تكون عاملا في الظرف.
وعلى هذا التقدير أيضا يكون صريحا على أن المدار قيمة يوم الاخذ بدون إذن المالك، لان القيمة المختصة بالبغل يوم المخالفة هي عين قيمة يوم الاخذ.
واستشكل شيخنا الاستاذ قدس سره على هذا الوجه أيضا بمثل الاشكال الاول وهو أن الاختصاص الحاصل من الاضافة معنى حرفي وملحوظ آلي فلا يمكن أن يرد عليه القيد [٣]، لان المعاني الحرفية ليست قابلة للتقييد، وذلك من جهة أن التقييد لا يمكن إلا مع ملاحظة القيد والمقيد استقلاليا فيلزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي
[١] (المكاسب) ص ١١٠.
[٢] الشيخ الاستاذ النائيني في (المكاسب والبيع) ج ١ ص ٣٥٩ في مدرك القول بيوم الضمان.
[٣] الاستاذ النائيني في (المكاسب والبيع) ج ١ ص ٣٥٩ في مدرك القول بيوم الضمان.