القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٧٥
المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح [١]. وحيث أنه في مقام تفسير هذا الكلام فلا مجال لتوهم أنه بين إحدى الصورتين، ولا ينافي ذلك وجود صورة أخرى ومصداق آخر وهو فيما إذا شرب الولد لبن المرأة بعد فطام ولد نفسها لا بعد فطام المرتضع.
وأما الاصل فلا أصل له أصلا، لما ذكرنا من شمول الاطلاقات لصورة حصول الرضاع مع انقضاء الحولين ومضيهما من عمر ولد المرضعة.
فتلخص من مجموع ما ذكرنا أن الاقوى هو القول الاول.
ثم إن المراد من الحولين هو أربعة وعشرين أشهر هلالية، كما هو الحال في باب البلوغ وحلول الحول في الزكاة وأمثالهما من نظائر المقام.
فإن كانت الولادة في أول الشهر فينتهي في آخر الشهر الرابع والعشرين، وإن كانت في الاثناء فيكمل مقدار النقص من الشهر الخامس والعشرين.
واحتمال العدد حينئذ في جميع الشهور - بأن يحسب من يوم الولادة إلى ثلاثين يوما شهرا وهكذا - بعيد إلى الغاية، بل مما يقطع بخلافه ويزيد على سنتين قطعا، لان أشهر السنة الهلالية ليست كلها ثلاثين يوما يقينا، كما أن احتمال أن يكون مبدأ الحولين من أول الرضاع لا من أول الولادة معلوم العدم، وذلك لانه عليه السلام فسر الفطام بالحولين الذين قال الله عزوجل، [٢] ومعلوم أنهما في الآية الشريفة من حين الولادة، لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) [٣]. الشرط السابع: أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ جامد أو مايع، وأن لا يصير جبنا، كل ذلك لاجل عدم صدق اللبن أو انصرافه عنه، مع ما تقدم أن حقيقة
[١] (الكافي) ج ٥ ص ٤٤٤ باب: لارضاع بعد فطام ح ٥.
[٢] تقدم راجع ص ٣٧١ هامش رقم [١].
[٣] الاحقاف (٤٦): ١٥.