القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٩
ففي الوسائل عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حمل الحسين عليه السلام ستة أشهر.
وأرضع سنتين، وهو قول الله عزوجل: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) [١]) [٢]. هذا مضافا إلى أنه معارض بما ورد من أن ولادته عليه السلام في ثالث شعبان، وولادة الحسن عليه السلام في النصف من رمضان، ومعلوم أن الفصل بينهما أقل من السنة بما لا يتسامح.
وأيضا ربما يستدل لهذا القول بما رواه حريز عمن ذكره، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل (يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد) [٣] قال عليه السلام: (الغيض: كل حمل دون تسعة أشهر.
وما تزداد: كل شئ يزداد على تسعة أشهر، فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم) [٤]. وظاهر هذه الرواية - على تقدير صحة سندها والإغماض عن إرسالها، ومع الاغماض عن معارضتها الاقوى منها سندا ودلالة - هو أن المراد من الزيادة مقدار ما رأت الدم في حال حملها يزيد في مقدار الحمل، فإن رأت الدم في حال الحمل خمسة أيام يزيد في مدة الحمل خمسة أيام، فلا تدل على المقصود أي كون مدة اكثر الحمل سنة إلا على تقدير شاذ في غاية الشذوذ.
بل يمكن أن يقال بأنه حال عادة، وهو أن ترى الدم في كل شهر عشرة أيام كي يصير في مجموع تسعة أشهر الذي هو مدة الحمل تسعين يوما، فيزيد هذا المقدار على تسعة أشهر، فيكون المجموع سنة كاملة.
[١]. الأحقاف (٤٦): ١٥.
[٢] (وسائل الشيعة) ج ١٥، ص ١١٨، أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧، ح ١٤.
[٣] الرعد (١٣): ٨.
[٤]. (الكافي) ج ٦، ص ١٢، باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه، ح ٢، (تفسير العياشي) ج ٢، ص ٢٠٤، ح ١٠، (وسائل الشيعة) ج ١٥، ص ١١٦، أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ٦.