القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥
بين النفي والاقرار به. وهذه الفتوى من هذين الشيخين الجليلين لا يخلو عن غرابة مع استفاضة الروايات واتفاق الفقهاء على خلافهما.
ولكن الذي يظهر من عبارة المقنعة أنه لو نفاه الزوج وخاصمته المرأة وادعت أنه منه واختلفا في زمان الحمل [١]، لا أن المرأة مع اعترافها بأنها وضعت لأقل من ستة أشهر تدعى أنه له، فيكون هذا من فروع اختلافهما في مدة الحمل، ويكون خارجا عن محل بحثنا، وهو أن يكون معلوما مدة الحمل وأنها أقل من ستة أشهر.
والشاهد على ذلك أنه - قدس سره - يصرح قبل هذه العبارة، بأنها إن ولدته حيا تاما لاقل من ستة أشهر من يوم لامسها، فليس له بولد بحكم العادة [٢]. وعبارة المبسوط أيضا صريح في أنها إذا وضعت لاقل من ستة أشهر من حين لامسها فالولد لا يلحق به، وهذا عين عبارته: كما لو أتت بولد لدون ستة أشهر، فإنه ينفي عن الزوج بلا لعان، لانه لا يمكن أن يكون منه [٣]. فهذا الشرط أيضا مقدمة لاثبات مورد القاعدة، وهو احتمال أن يكون الولد لصاحب الفراش، لانه قبل انقضاء ستة أشهر من حين الوطي لو ولدت نفى الشارع كونه له، فيكون احتمال كونه منه ملغى بحكم الشارع، ويكون معلوم العدم، فلا يبقى موضوع للقاعدة.
الثالث: أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل.
وفي تعيين أكثر مدة الحمل خلاف، فالمشهور يقولون بأنه عبارة عن تسعة أشهر وبناء على هذا لو تجاوز مدة الحمل - أي من زمان الوطى تسعة أشهر إلى
[١] (المقنعة) ص ٥٣٨.
[٢] (المقنعة) ص ٥٣٨.
[٣] (المبسوط) ج ٥، ص ١٨٥.