القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٦
فيجب على اللاحق تدارك خسارة السابق، لانه كما ذكرنا ضامن لضمانه وإن لم يعترف، فعلى السابق الاثبات على موازين باب القضاء.
نعم إذا أثبت الغصبية فيكون الامر كما قلنا في تعاقب الايدي على المغصوب المسلم المعلوم غصبيته.
الرابع: لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه الذي أخذ منه بمعنى أن السابق استرد من اللاحق ما أخذه منه، فتلف في يده فلا شك في أنه للمالك الرجوع إليه وإلى اللاحق، لان ماله وقع تحت يد كل واحد منهما بدون إذنه، فوجد سبب ضمان كل واحد منهما.
فلا كلام في هذا.
إنما الكلام في أنه لو رجع إلى السابق وأخذ منه البدل، فهل للسابق الرجوع إلى اللاحق بأخذ ما خسره للمالك منه أم ليس له ذلك؟ الظاهر هو الثاني، وذلك من جهة أن المفروض أنه استرد المال من اللاحق، وبهذا انقلب السابق لا حقا، لانه بعد استرداده المال ممن هو كان لاحقا صار لا حقا لذلك اللاحق، وذلك اللاحق صار سابقا، وهذا هو معنى الانقلاب، فصار السابق بعد استرداده المال ضامنا لضمان من كان لا حقا.
ولذلك لو رجع المالك إلى هذا الذي كان لا حقا قبل الاسترداد فله أن يرجع إلى من كان سابقا قبل الاسترداد، لصيرورته لا حقا بعده.
فبناء على ما بينا في مفاد قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) من جواز رجوع المالك إلى كل واحد من الايدي المتعاقبة وجواز رجوع كل سابق إلى لا حقة، يكون الامر كما ذكرنا.
هذا تمام الكلام في هذه القاعدة.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا