القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٩٤
الارتضاع من ثدي امرأة لبنها يكون من فحل بالشرائط المتقدمة، بمعنى أنه تحصل إضافة بين المرتضع والمرضعة، وبينه وبين صاحب اللبن، وحيث أن الاضافة من الطرفين وليست متشابهة الاطراف، كإضافة الاخ إلى الاخ أو الاخت إلى الاخت، فإن الاضافة في الاول من الطرفين يعبر عنها بالاخوة، وفي الثاني من الطرفين يعبر عنها بالاختية، فكل واحدة منهما أخت بالنسبة إلى الاخرى.
وتحصل إضافة بين المرتضع وبين أب المرضعة، وبينه وبين أمها، وبينه وبين أخ المرضعة، وبينه وبين أخت المرضعة، وهكذا سائر أقارب المرضعة النسبيين لها أو الرضاعيين، فالاضافة التي تحصل بين المرضعة وبينه تسمى من طرفه ابنا إن كان المرتضع ذكرا، أو بنتا إن كانت انثى، ومن طرف المرضعة تسمى أما.
وهذه الاضافة تسمى متخالفة الاطراف.
والاضافة التي تحصل بينه وبين صاحب اللبن أيضا متخالفة الاطراف، ومن طرفه تسمى ابنا، ومن طرف صاحب اللبن تسمى أبا، والاضافة التي تحصل بينه وبين أخوة صاحب اللبن من طرفهم تسمى عمة أو عما، ومن طرف المرتضع تسمى بابن الاخ أو ابنته، كما أن الاضافة التي تحصل بينه وبين أب صاحب اللبن أو أمه من طرفهما تسمى بالجد والجدة، ومن طرفه تسمى بالحفيد أو الحفيدة.
والاضافة التي تحصل بينه وبين أب المرضعة أو أمها من طرفهما أيضا تسمى بالجد أو الجدة، ومن طرفه بالسبط أو الحفيدة.
وهكذا بالنسبة إلى سائر الاضافات الحاصلة من النسب تحصل من الرضاع أيضا مثلها ويكون الاسم مثل ذلك الاسم.
والفرق أن العناوين الحاصلة من النسب ينسب إلى النسب، والحاصلة من الرضاع ينسب إلى الرضاع، ففي الاول يقال: الاب والام والابن والبنت والاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة النسبيون، وفي الثاني يقال أيضا