القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٣
كالمرتضى [١] والعلامة في المختلف [٢] والشهيد الثاني في المسالك [٣] - قدس الله اسرارهم - إلى هذا القول مع ما رأوا من القوة في مدرك القول المشهور.
وقد ذهب إلى هذا القول أيضا الفقيه المتتبع السيد الطباطبائى اليزدي - قدس سره - في حواشيه على التبصرة.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: تارة: يكون الزاني مدعيا للفراش يدعى الولد في مقابله فهذا هو القدر المتيقن من مورد القاعدة إن كان صاحب الفراش - أي: الزوج دواما أو انقطاعا أو المالك - واجد للشرائط المذكورة التي كانت نتيجتها إمكان تكون ذلك الولد من مائه عادة وإن كان الفقهاء اشترطوا الدخول قبلا أو دبرا وعدم كون مدة الحمل أقل من أقل الحمل والاكثر من أكثره لكن المقصود هو ما ذكرناه أو الحق ما ذكرناه وإن لم يكن مقصودا لهم.
وأخرى: يكون الواطئ بالشبهة يدعى الولد في مقابل الفراش بالمعنى الذي ذكرنا للفراش.
وظاهر الاصحاب أنه يقرع بينهما.
ولكن عندي في هذا تأمل، لانه بناء على ما ذكرنا من أن الشارع جعل الفراش أمارة لكون الولد لصاحب الفراش فيما يمكن أن يكون له تكوينا وشرعا أما تكوينا فبوصول نطفة صاحب الفراش إلى رحمها وأما شرعا فبأن لا يكون حمله أقل من أقل الحمل ولا أكثر من أكثره فلصاحب الفراش أمارة على أن الولد له وهي الفراش فلا تصل النوبة إلى لقرعة.
كما حققناه في قاعدة القرعة أنها تستعمل في الشبهة الموضوعية التي لا يجوز فيها
[١] (الانتصار) ص ١٥٤.
[٢] (مختلف الشيعة) ج ٧ ص ٣١٦ المسألة: ٢٢٢.
[٣] (مسالك الافهام) ج ١ ص ٤٥٨.