القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤
صح هذا - أيضا يوجب أن يلحق الولد بصاحب الماء، وإن قلنا بأن هذا الفعل حرام، وكذلك لو انجذب الماء إلى الفرج في الحمام ودخل في الرحم، وتكون الولد يلحق بصاحب الماء لو كان معلوما.
وحاصل الكلام: أن كون الولد لصاحب الماء أمر تكويني، لانه هو نفس الماء، غاية الامر نما إلى أن جعله الله ولدا سويا، فهو في سياق الزرع، كما أن البذر إذا وقع في الارض ينمو إلى أن يصير سنبلا بإرادة الله وجعله، كذلك النطفة بعد ما وصل إلى الرحم القابل ينمو إلى أن يجعله الله ولدا وينشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم في خصوص الزنا ألغى الشارع هذا الانتساب التكويني من حيث بعض الآثار لبعض المصالح، ولعل عمدتها حفط الجامعة عن الفجور.
ومما ذكرنا ظهر الاشكال في كفاية الدخول في الدبر إلا مع الامناء واحتمال السبق وعدم الشعور به، ولذلك حكى عن ابن ادريس في السرائر [١] وعن العلامة في التحرير [٢] - قدس الله اسرارهما - عدم العبرة بالوطي دبرا، وعدم اعتبارهما بالوطي في الدبر.
إما في صورة عدم احتمال السبق، أو لكون الاحتمال ضعيفا بدرجة يكون عند العقلاء بحكم العدم.
الثاني: مضى ستة أشهر هلالية من زمان الوطى، فلو كان أقل من ذلك وولدت تام الخلقة حيا لا يلحق بصاحب الفراش، وذلك من جهة أنها أقل الحمل كتابا وسنة مستقيضة بل متواترة، ولا خلاف في ذلك بين الاصحاب، بل نسب الاتفاق إلى علماء الاسلام، وقد نسب في الجواهر [٣] إلى المفيد [٤] والشيخ [٥] - قدس سرهما - التخيير
[١] (جواهر الكلام) ج ٣١، ص ٢٢٣.
[٢] (جواهر الكلام) ج ٣١، ص ٢٢٣.
[٣] (جواهر الكلام) ج ٣١، ص ٢٣٠.
[٤] (المقنعة) ص ٥٣٨.
[٥] (النهاية) ص ٥٠٥.