القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٩
ووليت حقا ليست باهله، فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة) [١]. وهذه الرواية صريحة في فساد الشرط وبطلانه وصحة العقد.
والاشكال في سنده من جهة اشتراك محمد بن قيس بين من هو ثقة ومن هو ضعيف لا وجه له بعد عمل الاصحاب بها، وبعد ان ذكرها المشائخ الثلاثة في كتبهم.
هذا مضافا إلى ورود روايات كثيرة صحيحة - في كتاب النكاح في أبواب المهور - صريحة في صحة عقد النكاح وبطلان الشروط الواقعة في ضمنه.
وذلك كما إذا شرط في ضمن عقد النكاح لزوجته ان تزوج عليها، أو تسرى أو هجرها فهي طالق، أو شرط عليها الاتيان وقتا خاصا، أو شرط ترك القسم وامثال ذلك.
وأما التفصيل بين عقد النكاح وسائر العقود بعدم الافساد في الاول والافساد في سائر العقود لاجل هذه الاخبار فكان من الممكن لو كان مدرك الافساد وعدمه هو الاخبار، فيقال: ان الاخبار الواردة في هذا الباب مختلفة من حيث المفاد، فالواردة منها في باب النكاح مفادها فساد الشرط وصحة العقد.
وأما الواردة في غيره فمفادها فساد الشرط والعقد جميعا.
وربما ينسب هذا التفصيل إلى صاحب المدارك قدس سره وقبله إلى العلامة قدس سره.
[٣] ولكن انت خبير بان عمدة مدرك القائلين بالافساد ونظرهم إلى اناطة الرضا بمضمون العقد بوجود الشرط، ففي مورد الشرط الفاسد الذي لا يجب العمل به - بل * (هامش)
[١] (الفقيه) ج ٣ ص ٤٢٥ ح ٤٤٧٥ باب ما احل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه ح ٦٠، (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣٦٩ ح ١٤٩٧ باب الوهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح ٦٠ وفيه: قضى علي عليه السلام.
..، (وسائل الشيعة) ج ١٥ ص ٤١ أبواب المهور باب ٢٩ ح ١.
[٢] صاحب المدارك في (نهاية المرام) ج ١ ص ٤٢٠.
[٣] العلامة في (القواعد الفقهية) ج ١ ص ١٥٢.