القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٧
حكى عن كاشف الرموز أنه قال: لم أجد عاملا بهذه الرواية [١]. وأجاب شيخنا لاعظم قدس سره عن هذا الاشكال بحمل الامر بالوفاء بالشرطين على الاستحباب [٢]، إذ المشهور لا ينكرون استحباب الوفاء، بل يقولون بعدم وجوب الوفاء بالشرطين، لعدم صحتهما، ولا ينافي؟ عدم صحة الشرط مع استحباب الوفاء به، كما نبهنا عليه في صدر القاعدة.
ولكن انت خبير بان ظاهر الرواية هو وجوب الوفاء بالشرطين، وقلنا في الاصول ان الجملة الخبرية إذا وقعت موقع الطلب تكون آكد في الوجوب من صيغة (إفعل) فالرواية بظاهرها أعرض عنها الاصحاب، فلا تكون صالحة للاستدلال بها على المطلوب، وهو عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد.
ومنها: رواية عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس منه على وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال عليه السلام: (لا ينبغي). وفي بعض النسخ: وما حد ذلك؟ قال عليه السلام: (لا ينبغي) [٣]. وظاهر هذه الرواية أن المشتري لو شرط أن تكون الوضيعة عن الثمن الذي اشترى به لو باع يكون على البائع الاول بمعنى: أنه لو خسر المشتري في بيعه هذا المتاع لغيره تكون الخسارة على البائع الذي اشتراه منه لا على نفسه، وهذا شرط فاسد، لانه خلاف الكتاب والسنة، ومع ذلك لم يحكم الامام عليه السلام بفساد البيع الاول، بل قال: (لا ينبغي) وفيه احتمالان: أحدهما: أنه لا ينبغي ان يشرط على البائع مثل هذا الشرط، فيكون نفس
[١] (كشف الرموز) ج ١ ص ٤٧٥.
[٢] (كتاب المكاسب) ص ٢٨١.
[٣] (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٥٩ ح ٢٥٣ باب البيع بالنقد والنسيئة ح ٥٣، (وسائل الشيعة) ج ١٢ ص ٤٠٩ أبواب احكام العقود باب ٣٥ ح ١.