القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠٨
بأمر، وفي صورة عدم وجود ذلك الشرط لا يريد المبادلة أصلا، وشخص آخر يريد مع وجود ذلك الشرط وعدمه، غاية الامر مع وجود الشرط مطلوب أولي، وفي صورة عدمه مطلوب ثانوي.
وكذلك الاختلاف بحسب الموارد، حتى بالنسبة إلى شخص واحد، فذلك الشخص الواحد في مورد تكون مبادلته بالنسبة إلى ذلك الشرط من قبيل تعدد المطلوب، وفي مورد آخر تكون بنحو وحدة المطلوب، فلا يمكن تعيين ضابط كلي لتشخيص ان المعاملة المشروطة بشرط هل تكون بنحو وحدة المطلوب بالنسبة إلى ذلك الشرط كي يكون تخلف ذلك الشرط موجبا لفسادها أو بنحو تعدد المطلوب كي لا يكون موجبا لفسادها.
الثاني: ان الاغراض والدواعي في أبواب المعاملات والعقود ما لم تدخل في مرحلة الانشاء لا يترتب عليها اثر من الصحة والفساد، بل المدار فيهما على الانشاء.
نعم الانشاء بلا قصد أيضا لا اثر له، بل يكون صرف لقلقة لسان، فصرف ان مطلوبه واحد أو متعدد لا اثر له ما لم يقع على طبقه الانشاء.
فلا بد وان ينظر ويلاحظ العقد المنشأ، فان كان المنشأ مقيدا بالوصف أو الشرط، فالنقل والانتقال تعلق بالمقيد، فمطلوبية نقل الذات بلا قيد لا أثر له لانه لم يقع تحت الانشاء.
فالعمدة في موارد تخلف الوصف والشرط علاج هذا الاشكال وهو لا يرتفع بتعدد المطلوب، لمما قلنا من انه لا اثر للمطلوبية ما لم يقع ذلك المطلوب تحت الانشاء، والتراضي أيضا لا بد وان يكون بما انشأ.
والا فصرف الرضاء بالمبادلة بدون الانشاء ليس تجارة.
فالعقد المتعلق بعوض موصوف كما انه إذا قال: بعتك هذا العبد الكاتب أو المشروط - كما إذا قال في نفس المثال بشرط ان يكون كاتبا تعلق بالمقيد وتحقق