القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٤
عربيون وهم أعرف بظواهر لغتهم، والمناط في باب الالفاظ هو ظهورها في معنى، فإنه حجة، لا أنه موضوع لكذا أو كذا.
وأما لو قال: على أولادي وأولاد أولادي، فهل يشمل خصوص البطن الاول والثاني فقط أو يعم جميع البطون؟ فذهب المشهور إلى أن كلمة (أولادي) ينصرف إلى بلا واسطة أي البطن الاول، وكلمه (أولاد أولادي) إلى البطن الثاني فقط، فلا يعم جميع البطون.
وهو الصحيح، لان ذكر أولاد أولادي قرينة على عدم عموم كلمة أولادي الاول، وإلا لما كان يحتاج إلى الثاني.
كما أنه أيضا قرينة على اختصاصه بالبطن الثاني فقط، ولا يشمل سائر البطون لعين تلك الجهة، إذ لو يؤخذ بعموم لفظ (الاولاد) فلم يكن ذكره محتاج إليه بل كان لغوا، فيكون ذكره قرينة على عدم العموم في المضاف وفي المضاف إليه.
وأما شمولها للذكر والانثى بل الخنثى وإن كان الولد بحسب الوضع اللغوي عاما يشمل الذكر والانثى والخنثى ولكن حيث قلنا إن المناط هو الظهور لا المعنى الحقيقي، فلا بد من مراعاة الظهورات وهي تختلف بحسب الاعصار والامصار، ففي هذا الزمان - مثلا في العراق - ينصرف لفظ الولد إلى الذكر، ولا يشمل الانثى ولا الخنثى.
فلو كان الواقف من أهل هذه البلاد وفي هذا الزمان يجب الاخذ بظاهرهما وما هو المتفاهم العرفي بينهم، وإن كان بحسب الوضع اللغوي له معنى عام.
وأما لو قال: وقفت على أولادي نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن، فهل يشمل البطون على الترتيب أو على التشريك؟ بمعنى أن الابن يشارك أباه، وكذا ابن الابن يشارك أباه وجده وهكذا، أو لا يصل إلى الطبقة الثانية إلا بعد موت الطبقة الاولى، فلو كان للواقف ابن واحد حي وابن مات أبوه فهل يشارك عمه أولا؟ فبناء على القول بالترتيب لا يشارك، وعلى التشريك يشارك.