القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٦
اعتبار به، لانه ليس قابلا للمعارضة مع ما رواه في الكافي [١] والتهذيب [٢]. مضافا إلى أن في أصل حجية كتابه كلام بل إشكال، فالاحسن حمل الرواية على عدم حصول القبض كما حمله في الوسائل.
وعلى كل حال مع وجود هذه الاحتمالات لا يبقى مجال لرفع اليد عن الادلة المانعة بهذه الرواية.
الصورة السابعة: فيما إذا اشترط الواقف بيعه لو خرب أو قل نفعه، أو إذا كان بيعه أعود عليهم، أو إذا وقع بينهم الاختلاف، أو عند حدوث أمر آخر غير المذكورات، فهل يجوز البيع ويكون الشرط نافذا أو يكون الشرط فاسدا أو يكون الشرط والوقف كلاهما باطلان بناء على أن الشرط الفاسد إذا وقع في ضمن عقد يكون مفسدا لذلك العقد؟ والظاهر صحة الشرط والوقف جميعا، وذلك لانه لا وجه لبطلانهما أو بطلان خصوص الشرط، إلا ما يتوهم من أن هذا الشرط خلاف مقتضي العقد أو خلاف الكتاب والسنة، وكلاهما ليس في محله.
أما توهم الاول: فلان مقتضي عقد الوقف لو كان عدم جواز البيع مطلقا لكان لهذا التوهم وجه، ولكن الظاهر أن عدم جواز البيع مقتضى إطلاق عقده لا مقتضى عقده مطلقا، ولذلك يصح وقف المنقطع الآخر.
وأيضا لذلك قلنا بعدم بطلان الوقف بجواز البيع، وإنما يذهب موضوعه بنفس البيع خارجا، لانه بعد البيع خارجا لا يبقى شئ في عالم الاعتبار كي يقال بأنه موقوف، والمناط في كون الشرط مخالفا لمقتضى ذات العقد لا لاطلاقه هو أن يكون بين الشرط وبين ما أنشأه مضادة في عالم الاعتبار التشريعي.
[١] (الكافي) ج ٧ ص ٣٦ باب ما يجوز من الوقف والصدقة.
..، ح ٣٠.
[٢] (تهذيب الاحكام) ج ٩ ص ١٣٠ ح ٥٥٧ باب الوقوف والصدقات ح ٤.