القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٥٤
يكن حالها معلومة وأنها يد المالك أو يد الغاصب أو يد المأذونة من قبل المالك أو يد الامين شرعا كل ذلك غير معلوم فيبحث في أن مثل هذه اليد هل هي أمارة الملكية أو سائر ما ذكرناها أم لا؟ فالبحث دائما هناك عن جهة أماريتها.
وهاهنا موضوع البحث هو أن اليد المعلومة أنها يد غير المالك وأنها غير مأذونة من قبل المالك هل توجب الضمان أم لا بل يجب تكليفا رد ما في يده من مال الغير إلى صاحبه، ففرق واضح بين موضوع البحث هاهنا وبينه هناك.
ونحن وإن تكلمنا هناك قليلا من جهة كونها هل توجب الضمان أم لا وعن تعاقب الايدي على مال الغير ولكن كان ذكرا تبعيا ولم نستوف البحث، ولذلك نذكر القاعدة هاهنا ونستوفي البحث عنها بمقدار وسعنا إن شاء الله تعالى.
الجهة الثانية في مدرك هذه القاعد فنقول: مدرك هذه القاعدة هو الحديث المعروف المشهور بين جميع الطوائف الاسلامية والذي رواه العامة والخاصة وهو قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) [١]. فالبحث عن سنده وأنه صحيح أو ضعيف لا وجه له، لانه بعد هذا الاشتهار بين الفقهاء وقبولهم له والعمل به فيكون موثوق الصدور الذي هو موضوع الحجية بل لا يبعد أن يكون من مقطوع الصدور.
[١] (الخلاف) ج ٣ ص ٤٠٩ المسألة ٢٢، (عوالي اللئالي) ج ٢ ص ٣٤٥ باب القضاء ح ١٠، (مستدرك الوسائل) ج ١٧ ص ٨٨ أبواب الغضب باب ١ ح ٤، (سنن أبي داود) ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٣٥٦١ باب في تضمين العارية، (سنن ابن ماجه) ج ٢ ص ٨٠٢ ح ٢٤٠٠ أبواب الصدقات باب العارية، (سنن الترمذي) ج ٣ ص ٥٦٦ ح ١٢٦٦ باب ما جاء في أن العارية مؤداة.