القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١
وأما الجملة الثانية: فالعاهر هو الزاني، والحجر معناه معلوم.
وقيل في معنى هذه الجملة: إنها كناية عن طرد الزاني ورده عن دعواه الولد، كما أن الكلب يطرد بالحجارة، وقيل: بأن المراد من الزاني هو المحصن وهو لا يعطى له الولد، بل يرمى بالحجارة حتى يهلك أي يحد بهذا الحد الذي عينه الشارع للزاني المحصن.
والاول أولى وإن كان الذي يتبادر إلى الذهن أولا هو الثاني.
وجه الاولوية: هو أن ظاهر الحديث الشريف أن أمارية الفراش ليست مخصوصة بكونها في مقابل الزاني المحصن، بل تكون أماريته عامة في قبال كل زان، بل في قبال كل واطئ ليس بصاحب الفراش وإن لم يكن زانيا، فحمله على المعنى الثاني خروج عما هو المتفاهم العرفي من ظاهر الحديث، ويكون من قبيل التخصيص بلا مخصص.
[ الجهة ] الثالثة في بيان جملة من موارد تطبيقها فنقول: الاول: أن يكون في مقابل الفراش زناء فقط، ويمكن الالحاق بكل واحد منهما خارجا أي ليس شئ يمنع المنع عن إلحاقه بأحدهما لا شرعا ولا تكوينا لو لا معارضة أحدهما بالآخر ولولا هذه القاعدة.
وهذا القسم هو القدر المتيقن من موارد هذه القاعدة، وكان هذا هو مورد الحديث الشريف في دعوى سعد بن أبي وقاص، ودعوى عبد بن زمعة، حيث أن عبد بن زمعة يدعى الولد لزمعة الذي هو صاحب الفراش، لانه كان مالكا للجارية.
والفراش يتحقق بأحد أمرين إما أن يكون زوجا لها بالعقد الدائم أو الموقت