القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٩
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [ * ] ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وفيها جهات من البحث: [ الجهة ] الاولى في الشرح مفهوم هذه القاعدة فنقول: الرضاع بفتح الراء وكسرها، وهكذا الرضاعة بالفتح والكسر مصدر رضع عبارة عن امتصاص الثدي أو الضرع أو مطلق شرب اللبن، سواء أكان منهما أو من غيرهما، واللبن كان من إنسان أو حيوان.
ثم إن الرضاع مثل الولادة يوجب وجود إضافة بين شخصين أو أشخاص، والاضافة على قسمين: اعتبارية ومقولية، وذلك لان حقيقة الاضافة عبارة عن نسبة متكررة بين شيئين، بمعنى أن النسبة الموجودة في أحد الطرفين بالنسبة إلى الآخر موجودة أيضا في ذاك الطرف الآخر بالنسبة إلى هذا الطرف فإن كانت النسبتان الموجودتان في الطرفين من سنخ واحد تسمى تلك الاضافة بالاضافة المتشابهة الاطراف كمحاذاة جسم مع جسم آخر، حيث أن لكل واحد من الجسمين [ * ] (عناوين الاصول) عنوان ٩٤، (بلغة الفقيه) ج ٣ ص ١١٩ و ١٣٠ و ٢٠٧، (اصول الاستنباط بين الكتاب و السنة) ص ١٦٩، (القواعد) ص ٣٢٥، (قواعد فقه) ص ١٧٥، (قاعدتان فقهيتان اللاضر والرضاع) جعفر السبحاني.