القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٨١
فحكم بحرمة هذه العناوين الحاصلة من الرضاع.
وبعبارة أخرى: جعل الرضاع مثل النسب في ترتب حرمة النكاح على هذه العناوين الحاصلة منها.
وأما العناوين الملازم لهذه العناوين في النسب - كعنوان أخت الابن، بحيث يكون الابن ابنا نسبيا، والاخت لذلك الابن أيضا إذا كان أختا نسبيا - فلا محالة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون بنتا له إذا كانت الاخت اختيته لذلك الابن باعتبار تولدهما من هذا الاب، وإما أن تكون ربيبة له إن كانت أختيته باعتبار تولدهما من أم واحد، ولا يشتركان في الاب.
فالحرمة التي في أخت ابنه من جهة أحد الامرين: إما من جهة أنها إبنته أو من جهة أنها ربيبته، وإلا لم يجعل الشارع عنوان أخت الابن موضوعا للحرمة، ولذلك لو فرضنا - محالا - وجود أخت ابن في النسب مع عدم كونها ربيبة ولا بنتا لا تحرم ولكن هذا وقوعه في النسب محال.
وأما في الرضاع فليس بمحال، كما قلنا إن بنات المرضعة أو بنات صاحب اللبن وان كن من غير المرضعة أخوات من الرضاعة للمرتضع، وليست بنتا ولا ربيبة لابي المرتضع، ولذلك لو لم تكن تلك النصوص الخاصة لم نقل بحرمتهن على أبي المرتضع.
ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام.
الجهة السادسة في أن الرضاع كما أنه إن حصل أحد العناوين المحرمة به قبل النكاح والتزويج يكون موجبا لحرمة التزويج يكون موجبا لبطلان الزوجية كذلك لو حصل بعد التزويج - بمعنى: أنه إن كانت زوجته غير محرمة عليه لعدم تعنونها واتصافها بأحد العناوين المحرمة لا نسبا ولا رضاعا - أحد العناوين المحرمة بواسطة الرضاع يكون