القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧٦
الكلي بقسميه - أي سواء أكان في ذمته أو في ذمة غيره - إجماعي لا خلاف فيه.
وأما الشرط الثاني: أي كونه مملوكا، لان غير المملوك إما لانه ليس مما يملك كالخنزير وكلب الهراش، لانه ليس له منفعة يسبله.
وإما من جهة أنه ملك غيره، فتصرفاته فيه غير نافذة.
وأما مسألة الفضولي فقد تقدم الكلام فيه.
وأما الشرط الثالث: أي يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلو كان من المأكولات والمشروبات حيث أن الانتفاع بها بإتلافها أكلا أو شربا فلا يصح وقفها، لعدم تصوير حبس العين فيها مع تسبيل ثمرتها، وهذا واضح جدا.
وأما الشرط الرابع: وهي أن يكون له البقاء مدة معتدة بها، من جهة عدم صدق تحبيس الاصل وتسبيل ثمرته، مع عدم بقاء مدة معتدة بها، فلا يصدق هذا المعنى على وقف الورد للشم، لعدم بقائه مدة يصدق عليه حبس الاصل وتسبيل ثمرته عرفا.
وأما الشرط الخامس: أي كانت للعين الموقوفة منفعة محللة، كي يصدق عليه التسبيل، خصوصا إذا كان صحة الوقف مشروطا بقصد القربة، فإذا كانت المنفعة التي يقفها لاجل تسبيل تلك المنفعة محرمة فكيف يتقرب بمثل هذا الوقف إلى الله وكيف يقال: إن الواقف سبلها في سبيل الله تعالى؟ وهذا الاخير بناء على ما استظهرنا من التسبيل أن المراد من هذه الكلمة جعلها في سبيل الله تعالى.
وأما الشرط السادس: وهو أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف.
ووجه هذا الاشتراط واضح، لانه إذا كانت العين لا يجوز التصرف فيها ببيع أو هبة أو صلح أو غير ذلك بواسطة كونها متعلقا لحق الغير، كالعين المرهونة أو الاعيان التي تركها الميت مع كون دينه مستوعبا لتمام التركة، فبناء على الانتقال إلى الورثة ولكن متعلقة لحق الديان، وكالاموال غير المخمسة أو غير المزكاة بناء على كونها متعلقة لحق السادات أو لحق الفقراء وأمثال المذكورات.