القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦
زمان الوضع - فلا يلحق.
والاخبار التي تدل على أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر كثيرة.
وقول آخر بأنه عشرة أشهر، وهو الذي استحسنه في الشرائع [١]، وحكى عن الشيخ - قدس سره - في المبسوط [٢] أيضا، ونسب إلى العلامة [٣] - قدس سره - أيضا، وصرح العلامة في التبصرة بذلك [٤]. وقول آخر بأنه سنة، وإليه ذهب المرتضى - قدس سره - في الانتصار مدعيا عليه الاجماع [٥]، وأبو الصلاح [٦]، ومال إليه في المختلف [٧] على نقل صاحب الجواهر [٨] - قدس سره -. وقال الشهيد الثاني - قدس سره - إنه أقرب إلى الصواب [٩]. ولكن المحقق قال في الشرائع: إنه متروك [١٠]، وهناك رواية على أنه سنتين [١١]، ولكن لم يقل به أحد من الاصحاب، وحملوها على التقية.
أقول: أما القول الأول الذي هو المشهور بين أصحابنا الامامية - قدس الله أسرارهم - فمستنده قبل الاجماع روايات مستفيضة ذكر سبعة منها في الجواهر [١٢]، ودلالة بعضها واضحة لا يمكن المناقشة فيها، وذلك كمرسل عبد الرحمن ابن سيابة:
[١] (شرائع الاسلام) ج ٢، ص ٣٤٠.
[٢] (جواهر الكلام) ج ٣١، ص ٢٢٦.
[٣] (تحرير الكلام) ج ٢، ص ٤٤.
[٤] (تبصرة المتعلمين) ص ١٤٣.
[٥] (الانتصار) ص ١٥٤.
[٦] (الكافي في الفقه) ص ٣١٤.
[٧] (مختلف الشيعة) ج ٧، ص ٣١٦.
[٨] (جواهر الكلام) ج ٣١، ص ٢٢٦.
[٩] (مسالك الافهام) ج ١، ص ٤٥٨.
[١٠] (شرائع الاسلام) ج ٢، ص ٣٤٠.
[١١] (الفقيه) ج ٣، ص ٥١١، ح ٤٧٩٣، باب: طلاق الحامل، ح ٨، (وسائل الشيعة) ج ١٥، ص ١١٨ أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧، ح ١٥.
[١٢] (جواهر الكلام) ج ٣١، ص ٢٢٥.