القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٨
والذي يقول بأنه مباح لكل أحد كالمباحات الاصلية يقول بأنه بعد خروجه عن ملك الواقف وعدم دخوله في ملك الموقوف عليه على الفرض لعدم قابلية الموقوف عليه الذي هو جهة من الجهات - وإلا لو كان ملكا للموقوف عليه لكان ينتقل إلى ورثته لا إلى ورثة الواقف - فقهرا بعد تعذر الموقوف عليه يبقى ملكا بلا مالك، فيكون كالمباحات الاصيلة.
والصحيح عندي بناء على خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف - وسيأتي تحقيقه وما هو المختار عما قريب إن شاء الله تعالى - هو الوجه الاول أي صرفه في وجوه البر.
وبناء على عدم خروجه هو الوجه الثاني أي رجوعه إلى الواقف أو إلى ورثته إن لم يكن الواقف باقيا.
ووجه المختار في كلا الشقين واضح.
أما الاول: فلانه بعد الخروج عن ملكه والقول بالانحلال لا مناص إلا من القول به، وأما الثاني: بعد القول ببقاء العين الموقوفة على ملك الواقف، فلا بد من القول برجوعه إلى الواقف أو إلى ورثته، بل في القول بالرجوع مسامحة، لانه لم يخرج كي يرجع.
وأما الوجه الثالث فلا أساس له أصلا، بل الاولى أن يعبر عنه بصرف الاحتمال ولم أجد قولا به في الاقوال المنقولة، بل سمعته عن بعض أساتيذي قدس سرهم قبل ستين سنة.
المطلب السادس في اللواحق ونذكر فيه أمور: الامر الاول: في أنه هل بالوقف بعد إن تم بشرائطه يخرج الموقوف عن ملك