القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢٤
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء - في الصحيح - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة) [١]. وقال: أمير المؤمنين عليه السلام: (عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه قد رضعا من امرأة) [٢]. ومنها: ما رواه في الكافي: عن عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن امرأة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: (لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه) قال: ثم قال: (أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟) [٣]. ومنها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: (تعتقه) [٤]. ومنها ما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم جميعا عن أبي بالرضاع باب ٨ ح ٥.
[١] (الكافي) ج ٥ ص ٤٤٥ باب نوادر في الرضاع ح ١١، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٣٠٤ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٣ ح ١.
[٢] (الكافي) ج ٥ ص ٤٤٥ باب نوادر في الرضاع ح ١١، (الفقيه) ج ٣ ص ٤١١ ح ٤٤٣٦ باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه ح ٢١، (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٢٩٢ ح ١٢٢٩ باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح ٦٥، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٣٠٠ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٨ ح ٦.
[٣] (الكافي) ج ٥ ص ٤٤٦ باب نوادر في الرضاع ح ١٦، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٣٠٧ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٧ ح ١.
[٤] (تهذيب الاحكام) ج ٨ ص ٢٤٣ ح ٨٧٨ باب العتق وأحكامه ح ١١١، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٣٠٧ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٧ ح ٢.