القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٠
هذا حال الاخبار التي استدلوا بها على هذا القول ولكن الشهيد الثاني - قدس سره - تمسك لاثبات هذا القول بوجوه: الاول: عدم دليل معتبر على الاقل من السنة [١]. وفيه: ما عرفت من وضوح دلالة بعض الروايات على أن أكثر الحمل تسعة أشهر [٢]، وقلنا لو كان ضعف في سندها فهو منجبر بعمل الاصحاب والشهرة المحققة، وقد حكينا من جماعة، الاجماع.
وأما إجماع المرتضى - قدس سره - فوجهه في الجواهر على أن مراده منه نفي أكثر من السنة، لاثبات السنة به [٤] وهو توجيه حسن فلا يعارض هذا الاجماع.
الثاني: الوجدان، وهو ما إذا سافر الزوج بعد الوطئ مثلا إلى مكان بعيد لا يمكن وصوله عادة إليها، وأيضا علم من الخارج من الامارات الموجبة لليقين والمفيدة للعلم أنه لم يصل إليها أجنبي ومع ذلك وضعت بعد مضي سنة من زمان الوطئ.
وفيه: على فرض تسليم ما قيل ليس سبب الحمل منحصرا بوصول الزوج أو أجنبي إليها، بل هناك احتمالات أخر معلومة لا يحتاج إلى الذكر.
الثالث: أمره بالاحتياط بعد انقضاء تسعة أشهر من حين الوطئ في بعض الاخبار التي مفادها أن أكثر الحمل تسعة أشهر: منها: خبر محمد بن الحكيم عن أبي الحسن عليه السلام: قلت له: المرأة الشابة التي مثلها تحيض يطلقها زوجها ويرتقع حيضها كم عدتها؟ قال: (ثلاثة أشهر). قلت فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر قال عليه السلام (عدتها تسعة أشهر). قلت: فإنها ادعت
[١] (مسالك الأفهام) ج ١، ص ٤٠٨.
[٢] تقدم راجع ص ٣٧ هامش رقم [١].
[٣] (الانتصار) ص ١٥٤.
[٤] (جواهر الاحكام) ج ٣١، ص ٢٢٧.