القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩١
واليوم الآخر فليف إذا وعد) [١] وكقوله عليه السلام: (عدة المؤمن اخاه نذر لا كفارة له، فمن اخلف فيخلف الله بذا ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا) [٢]. [٣] ولا دليل لزوم الوفاء بالشرط كقوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون عند شروطهم) [٤] لان المراد من الشروط هي الشروط الصحيحة.
ولكن يمكن ان يقال: ان الوعد ايضا نحو التزام بايجاد امر في المستقبل، فيكون من قبيل الانشاءات.
ولذلك يقال: انه وفى بوعده، ولو كان صرف الاخبار عن أمر فيما سيأتي لما كان للوفاء به معنى.
وأما اتصافه بالكذب والصدق في الكتاب العزيز في موارد كثيرة فلا دلالة فيه على انه ليس من الانشاءات، لان الانشاء لا يتصف بالصدق والكذب.
وذلك من جهة ان الانشاء وان لم يتصف بهما باعتبار نفس الانشاء، لانه لا حكاية في الانشاء كي تكون مطابقة للمحكي أو غير مطابقة له، ولكن ربما يتصف بهما باعتبار قصد الحقيقي وعدمه بالنسبة إلى وقوع المنشأ وعدمه، فيكون اتصاف الوعد بهما من باب الوصف بحال متعلق الموصوف.
هذا مضافا إلى ان العمل بالالتزام بامر لا شك في حسنه عقلا وشرعا وان لم يكن ذلك الالتزام مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالشروط، إذا لم يكن مما ندب
[١] (الكافي) ج ٢ ص ٢٧٠ باب خلف الوعد ح ٢، (وسائل الشيعة) ج ٨ ص ٥١٥ أبواب أحكام العشرة باب ١٠٩ ح ٢.
[٢] الصف (٦١): ٢ و ٣.
[٣] (الكافي) ج ٢ ص ٢٧٠ باب خلف الوعد ح ١، (وسائل الشيعة) ج ٨ ص ٥١٥ أبواب أحكام العشرة باب ١٠٩ ح ٣.
[٤] (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣٧١ ح ١٥٠٣ باب (٣١) في المهور والاجور.
..، ح ٦٦، (الاستبصار) ج ٣ ص ٢٣٢ ح ٨٣٥ باب (١٤٢) من عقد على امرأة وشرط لها ان لا يتزوج عليها ولا تيسري ح ٤، (وسائل الشيعة) ج ١٥ ص ٣٠ أحكام المهور باب ٢٠ ح ٤.