القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٣
وإما قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [١] ولا شك أن من حبسه ومنعه عن عمله - واستيفاء منافعه - فقد اعتدى عليه، فله أن يعتدى عليه بمقدار الضرر الذي اورده عليه ويغرمه.
والتحقيق في مسألة تفويت المنافع غير المستوفاة هو انه ان كانت تفويت المنافع بواسطة وقوع ذي المنفعة تحت يده - كما لو حبس عبده أو دابته ومنعهما عن ايجاد منافعهما - فهذا يرجع إلى ضمان اليد.
والدليل عليه: قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) وذلك من جهة ان اليد على الشئ يد على منافعه، فكما انه يجب ارجاع العين ورده إلى صاحبه يجب عليه ارجاع المنافع غير المستوفاة ايضا، لانها وقعت تحت يده بتبع وقوع العين تحت يده.
وهذا لمعنى لا يمكن في حبس الحر، لعدم إمكان وقوع الحر تحت يده، وعدم صدق الموصول عليه في قوله صلى الله عليه وآله: (ما اخذت)، لان الحر ليس شيئا مأخوذا بحيث يكون الاخذ سلطانا عليه، ويكون له التصرف فيه بالبيع والهبة وغير ذلك من التصرفات، فلابد لاثبات الضمان فيه إلى التماس دليل آخر غير قوله صلى الله عليه وآله وعلى اليد). وقد ذكرنا ما قالوا من اندراجه تحت قاعدة الاتلاف، وقاعدة الاحترام أو الاعتداء في الآية المباركة، وقد عرفت ما فيها.
والمسألة من حيث الاقوال ايضا فيها اختلاف كثير، ذكرها شيخنا الاعظم (قدس سره) في مكاسبه، وهو بنفسه له كر وفر ونسب إلى المشهور القول بالضمان [٢].
[١] البقرة
[٢]: ١٩٤.
[٢] (كتاب المكاسب) ص ١٠٥.