القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢٥
عبد الله عليه السلام قال: (لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن). وقال: (كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع)) [١]. ومنها: ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي ارضعت؟ فقال: (اللبن للفحل) [٢]. ومنها: ما في الحسن عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل قد أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: (ما أحب أن أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده) [٣]. ومنها: ما في الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: (لا، لانها أرضعت بلبن الشيخ) [٤]. ومنها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني فقال: (هي أختك من الرضاعة). قال: قلت: فتحل لاخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال: (والفحل واحد؟) قلت نعم: هو أخي لابي وأمي قال: (اللبن للفحل صار أبوك
[١] (الفقيه) ج ٣ ص ١١٣ ح ٣٤٣٥ باب العتق وأحكامه ح ٣، (تهذيب الاحكام) ج ٨ ص ٢٤٦ ح ٨٧٧ باب العتق وأحكامه ح ١١٠، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٢٩ أبواب بيع الحيوان باب ٤ ح ١.
[٢] (قرب الاسناد) ص ٣٦٩ ح ١٣٢٣ أحاديث متفرقة، (الكافي) ج ٥ ص ٤٤٠ باب: صفة لبن الفحل ح ٤، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩٥ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٦ ح ٧.
[٣] (الكافي) ج ٥ ص ٤٤١ باب: صفة لبن الفحل ح ٦، (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٩ ح ١٣١٩ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٢٧، (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٩ ح ٧٢٢ باب: ان اللبن للفحل ح ٤، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩٥ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٦ ح ٨.
[٤] (الكافي) ج ٥ ص ٤٤٠ باب: صفة لبن الفحل ح ٢، (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٩ ح ١٣١٧ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٢٥، (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٩ ح ٧٢٠ باب: ان اللبن للفحل ح ٢، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩٥ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٦ ح ٦.