القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٧٦
الرضاع هو شرب اللبن بامتصاص الثدي، فلا بد من تحقق عنوان شرب اللبن، لانه من مقوماته، فكلما يخرجه عن هذا العنوان فتحقق الرضاع يكون مشروطا عقلا بعدمه كامتزاجه بجسم آخر جامد أو مائع، بحيث يخرجه عن كونه لبنا.
ومن هذا القبيل ما يصنع من اللبن، كالمخبض والجبن وأمثال ذلك، مما هو من فروع اللبن.
هذا تمام الكلام في شرائط الرضاع.
الجهة الخامسة في عموم المنزلة والبحث فيه تارة بلحاظ عموم المنزل عليه وخصوصه أي السعة والضيق في التنزيل باعتبار السعة والضيق في المنزل عليه، فمن يقول بعموم المنزلة يقول: ليس التنزيل فقط باعتبار العناوين السبعة النسبية المعروفة أي الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنات الاخ وبنات الاخت، بل يشمل جميع العناوين النسبية التي تعرضها الحرمة، ولو من جهة ملازمتها للعناوين النسبية التي جعلها الشارع موضوعا للحرمة، كعنوان أم ولد البنت نسبا، أو عنوان أم السبط نسبا المتلازمان مع البنتيه في باب النسب، أو عنوان أم الاخ للابوين الملازم مع كونها أما له أيضا في النسب، أو عنوان أخت الاخ للابوين الملازم لكونها أختا له أيضا وهكذا بالنسبة إلى سائر العناوين الملازمة للعناوين السبعة المعروفة التى جعلها الشارع موضوعا للحرمة في باب النسب.
ومن يقول بخصوص المنزلة يقول: المنزل عليه هي العناوين السبعة فقط أي أن الشارع نزل بقوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) هذه العناوين السبعة الحاصلة من الرضاع منزلة نفس هذه العناوين الحاصلة من النسب، لانها فقط