القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٩
وهناك وردت رواية اخرى مفادها عدم التحريم بخمسة عشر رضعة، وهو ما رواه عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبد الله يقول (خمسة عشر رضعة لا تحرم) [١] ولكنها مؤلة أو مطروحة للاجماع على خلافها.
ففي التقدير بالعدد يدور الامر بين هذين القولين، فإذا بطل احدهما يثبت الآخر للاجماع على عدم تحريم اقل من العشرة، ولا لزوم الزيادة على الخمسة عشر، وعدم القول بتحريم ما زاد على العشرة مع كونه دون الخمسة عشر، الا من جهة كون العشرة محرما ومندرجا تحته، والا فالمتوسط بين العشرة والخمسة عشر لم يجعل موضوعا للتحريم اجماعا.
إذا عرفت هذا فنقول: ذهب المفيد [٢] والمعاني [٣] وسلار [٤] والقاضي [٥] والتقي [٦] وابن حمزة [٧] والعلامة في المختلف [٨] وولده [٩] والشهيد في اللمعة (قدس سره) إلى التقدير بالعشر، ومستندهم في ذلك - بعد الاطلاقات - الروايات المتقدمة أي: رواية فضيل بن يسار باعتبار ذيلها أي: قوله عليه السلام (ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام) [١١] وموثق
[١] (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٢ ح ١٣٠١ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٩ (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٣ ح ٦٩٧ باب مقدار ما يحرم من الرضاع ح ٢ (وسائل الشيعة ج ١٤ ص ٢٨٤ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ٦.
[٢] (المقنعة) ص ٥٠٢.
[٣] (مختلف الشيعة) ج ٧ ص ٢٩ في المحرمات بالرضاع حكى عن العماني.
[٤] (المراسم) ص ١٤٩.
[٥] (المهذب) ج ٢ ص ١٩٠.
[٦] (الكافي في الفقه) ص ٢٨٥.
[٧] (الوسيلة) ص ٣٠١.
[٨] (مختلف الشيعة) ج ٧ ص ٣٠.
[٩] (إيضاح الفوائد) ج ٣ ص ٢٦.
[١٠] (اللمعة الدمشقية) ص ١٨٧ كتاب النكاح الفصل الثالث في المحرمات.
[١١] تقدم راجع ص ٣٥٧ هامش رقم [١].