القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٠٩
ومن جملتها: عدم قود الوالد بقتل ولده، فإنه في الولد نسبا لا يقتل الوالد إن قتل ولده، وإن ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ولكن الاب الرضاعي لو قتل ابنه الرضاعي أو بنته يقتل بهما.
ومن جملتها: أن الوالد نسبا لا يقطع يده بسرقة مال ولده نسبا ولكن الاب الرضاعي لو سرق مال ولده الرضاعي يقطع.
ومن جملتها: عدم ولاية الاب الرضاعي على ابنه أو ابنته الرضاعيين، بخلاف الاب النسبي، فإنه له الولاية عليهما وعلى مالهما ما دام كانا صغيرين.
وكذلك ليس للام الرضاعية حق الحضانة، لا للابن الرضاعي ولا لابنتها الرضاعية، بخلاف الام النسبي، فإن لها حق حضانة ابنها سنتين وحق حضانة ابنتها ست سنين.
والسر في ذلك كله: أن الادلة الدالة على هذه الاحكام رتب فيها هذه الاحكام على نفس هذه العناوين، وهذه العناوين إما حقيقة في خصوص ما إذا كانت حاصلة من النسب - واستعمالها في الاضافة الحاصلة من الرضاع يكون بالعناية وبرعاية مع المعنى الحقيقي، فتكون الحاصلة من الرضاع خارجة عن تحت تلك المفاهيم ولا تشملها - أو تكون تلك المفاهيم منصرفة عن الحاصلة من الرضاع، وان قلنا بأنها الرضاعي لو سرق مال ولده الرضاعي يقطع.
ومن جملتها: عدم ولاية الاب الرضاعي على ابنه أو ابنته الرضاعيين، بخلاف الاب النسبي، فإنه له الولاية عليهما وعلى مالهما ما دام كانا صغيرين.
وكذلك ليس للام الرضاعية حق الحضانة، لا للابن الرضاعي ولا لابنتها الرضاعية، بخلاف الام النسبي، فإن لها حق حضانة ابنها سنتين وحق حضانة ابنتها ست سنين.
والسر في ذلك كله: أن الادلة الدالة على هذه الاحكام رتب فيها هذه الاحكام على نفس هذه العناوين، وهذه العناوين إما حقيقة في خصوص ما إذا كانت حاصلة من النسب - واستعمالها في الاضافة الحاصلة من الرضاع يكون بالعناية وبرعاية مع المعنى الحقيقي، فتكون الحاصلة من الرضاع خارجة عن تحت تلك المفاهيم ولا تشملها - أو تكون تلك المفاهيم منصرفة عن الحاصلة من الرضاع، وان قلنا بأنها حقيقة فيها أيضا.
وقوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [١] فالظاهر منه أن التنزيل بلحاظ حرمة النكاح فقط، وفي ترتب غير حرمة النكاح من آثار هذه العناوين إذا كانت حاصلة من
[١] (الكافي) ج ٥ ص ٤٣٧ بابا الرضاع ح ٢، (الفيه) ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٤٦٦٥ باب الرضاع ح ٥ ا (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٢٩١ ح ١٢٢٣ باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح ٥٩، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١ ح ١ - ٣ - ٤.