القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٨
خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتهما امرأة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما [١]. (ومنها) مرسل مقنع الذي تقدم في ذلك المقام أيضا وهو: سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد؟ فقال عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات لا يفصل بينهن) [٢]. (ومنها) موثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول (عشر رضعات لا يحرمن شيئا [٣] (ومنها) صحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: (ما انبت اللحم وشد العظم) قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات [٤]. (ومنها) ما في التهذيب عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقال: (عشر رضعات لا تحرم) [٥]. هذه جملة من الروايات الواردة في مدرك هذين القولين.
[١] تقدم راجع ص ٣٥٢ هامش رقم
[٢].
[٢] تقدم راجع ص ٣٥٢ هامش رقم
[٣].
[٣] (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٣ ح ١٢٩٩ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٧ (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٥ ح ٧٠٦ باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج ١١ (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ٣.
[٤] تقدم راجع ص ٣٤٨ هامش رقم
[٢].
[٥] (قرب الاسناد) ص ١٧٠ ح ٦٢٢ أحاديث متفرقة (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٣ ح ١٣٠٠ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٨ (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٢ ح ٤.