القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٧
نعم يبقى كلام في أن قبض بعض الموقوف عليهم يكفي عن قبض الآخرين أم لا بل يقسط ويكون صحيحا أو لازما بالنسبة إلى حصة ذلك البعض فقط؟ الظاهر أنه يحتاج إلى قبض جميع الطبقة الاولى، ولا يكفي قبض بعضهم عن الآخرين، أما أولا: فلان ظاهر قوله عليه السلام: (إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث) أن اللزوم أو الصحة متوقف على قبض الجميع، وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة صفوان: (ولم يخاصموا حتى يحوزوها). وثانيا: أن الموقوف عليه جميعهم، فإذا كان قبض الموقوف عليه شرطا في صحة الوقف أو في لزومه، فيجب قبض الجميع.
إن قلت: إن الطبقات المتأخرة أيضا هم الموقوف عليهم، فبناء على هذا يجب أيضا قبضهم.
أقول: إن الطبقة الاولى إذا قبضوا كلهم إما أن يتم الوقف فلا مجال لاشتراط قبض الباقين لحصول الصحة أو اللزوم، لانه من قبيل تحصيل الحاصل المحال.
وإما أن لا يتم فلا يتم إلى الابد فيما إذا كان وراء كل طبقة طبقة، وهذا شئ مستنكر ومخالف للضرورة الفقهية، فلا بد من القول بأنه يتم بقبض الطبقة الاولى، فلا يحتاج إلى قبض سائر الطبقات.
نعم لو وقف على أولاد زيد نسلا بعد نسل - مثلا - وكان لزيد أولاد موجودين حال الوقف، وقبضوا فتجدد له أولاد أو ولد واحد مثلا، لا يبعد أن يكون قبض الولد المتجدد أيضا معتبرا في صحة الوقف أو لزومه، لانهم أيضا من الطبقة الاولى وإن كان القول بتمامية الوقف بقبض الموجودين حال الوقف أيضا له وجه.
وأما الموجودين حال الوقف من الطبقة الاولى إن قبض بعضهم دون بعض، فهل يصح الوقف أو يلزم في التمام، أو لا يصح في التمام أو يصح بالنسبة إلى حصة القابضين دون الباقين؟ وجوه، والاظهر هو الوجه الاخير.