القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣
قاعدة الفراش [ * ] ومن جملة القواعد الفقهية المعروفة قاعدة (الولد للفراش). وفيها جهات من البحث: [ الجهة ] الاولى في مدركها فنقول: وهو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الاسلامية، ولم ينكره أحد من المسلمين، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) [١]. وقد روى هذا الحديث في الصحاح المعتبرة عندهم هكذا عن عائشة، قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه.
قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال ابن أخي قد عهد إلى فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ابن أخي كان قد عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (هو لك يا عبد بن * (هامش) [ * ]. (القواعد) ص ١٨٩.
[١] (الكافي) ج ٥، ص ٤٩٢، باب الرجل يكون له جارية.
..، ح ٣، (الكافي) ج ٧، ص ١٦٣، باب ميراث ولد الزنا، ح ١ و ٣، (الفقيه) ج ٤، ص ٣٨٠، ح ٥٨١٢، باب النوادر (من الفاظ النبي صلى الله عليه وآله)، ح ٥٠، (وسائل الشيعة) ج ١٤، ص ٥٦٥، أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٥٦، ح ١، (سنن ابن ماجة) ج ١، ص ٦٤٧، ح ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر.