القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٦
بالفراش الثاني إن أمكن وإن كان لحوقه بالاول أيضا ممكنا.
وهو صحيح لا إشكال فيه.
وأما التمسك بالاجماع مع وجود هذه الاخبار فلا وجه له، لما ذكرنا مرارا فلا نعيد وقد عرفت أن المراد من الفراش في الحديث الشريف من له حق المضاجعة شرعا مع المرأة وأن يلامسها فالفراش كنابة عن هذا الامر وقد عرفت أن الزوج بكلا قسميه - الدوام والانقطاع - حيث أن له هذا الحق فيكون صاحب الفراش، وكذلك مالك الجارية حيث له هذا الحق فيكون صاحب الفراش.
هذا مضافا إلى تطبيقه صلى الله عليه وآله هذه القاعدة على زمعة وهو كان مالكا لا زوجا.
وأما الواطئ بالشبهة فليس له هذا الحق قطعا بل هو متعد ومتجاوز على عرض الغير غاية الامر لا يعاقب لجهله فهو معذور بالنسبة إلى العقاب والمؤاخذة لا أن له هذا الحق شرعا.
وجواز الوطئ له حكم ظاهري لا أنه واقعا له جائز إلا على القول بالتصويب الباطل فلا فرق بين الزاني والواطئ بالشبهة في حرمة الوطئ واقعا.
نعم هناك فروق آخر بينهما وهو أن الشارع جعل الزناء موضوعا لاحكام لا تجري ولا تترتب تلك الاحكام على الوطئ بالشبهة من الحد وعدم إلحاق الولد به بالنسبة إلى بعض الاحكام كتوريثه من أبيه، فادعاء أن الواطئ بالشبهة صاحب الفراش عجيب.
وأما التحليل فكون المحلل له صاحب الفراش فله وجه، لانه بالتحليل يوجد له هذا الحق خصوصا إذا قلنا بأن التحليل عقد محتاج إلى الايجاب والقبول فيمكن أن يقال بأنه تزويج لها من المولى فيكون كالمتعة تزويجا موقتا فهو أيضا صاحب