القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٩
[ الامر ] الثاني: الاستصحاب ومعلوم أن بقاء الوجوب بالنسبة إلى البقية - أي ما عدى المتعذر من الجزاء والشرائط والموانع وجودا بالنسبة إلى الاولين وعدما بالنسبة إلى الاخير - الذى هو عبارة عن الاستصحاب - حيث أنه مفاد الاصل العملي فلا تصل النوبة إليه إلا بعد فقد إطلاق دليل المركب وإطلاق دليل القيد أي الجزء والشرط وعدم المانع، إذ مع فرض إطلاق دليل المركب مع إجمال دليل القيد، فبقاء الوجوب للبقية معلوم بواسطة الاطلاق.
فلا يبقى موضوع لجريان الاستصحاب لحكومة إطلاق دليل المركب عليه ومع فرض إطلاق دليل القيد سواء كان إطلاق لدليل المركب أو لم يكن يكون سقوط الوجوب بالنسبة إلى البقية معلوما.
أما في فرض إجمال دليل المركب فواضح وأما في فرض إطلاقه فلحكومة إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المركب فلا مجال لوصول النوبة إلى الاستصحاب إلا فيما إذا كان دليل المركب ودليل القيد كلاهما مجملين.
وأما إذا كان أحدهما مطلقا أو كان كلاهما مطلقين فلا تصل النوبة إلى الاصل العملي، وذلك لحكومة الامارات التي منها الاطلاقات على الاصول مطلقا محرزة كانت أو غير محرزة.
ثم إن تقرير الاستصحاب هاهنا من وجوه: الاول: استصحاب بقاء الجامع بين الوجوب النفسي المحتمل الوجود المتعلق بما عدا القيد بعد تعذره ووجوب الغيري الذي كان متعلقا بما عدا القيد المتعذر من باب المقدمة.
ومعلوم أن هذا الوجه مبني على وجوب المقدمات الداخلية بالوجوب الغيري مثل المقدمات الخارجية.