القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٤
للمتولي في مقام العمل من الجمع بين الامرين أي أخذ الاذن منه واطلاعه على العمل أيضا، وذلك من جهة أصالة عدم جواز عمله ونفوذ تصرفاته إلا بالامرين.
الامر الخامس: لو جعل التولية لاكثر من واحد فتارة على وجه الشركة وأخرى على وجه الاستقلال.
فإن كان من القسم الاول فلا يجوز تصرف كل واحد منهما على الانفراد بدون مداخلة الآخر، لان معنى الشركة أن كلاهما بمنزلة شخص واحد، كما أن الشركة في المال أيضا ذلك، ولذلك هناك أيضا ليس كل واحد منهما مستقلا في التصرف فيجب اجتماعهما على تصرف كي ينفذ، وإن امتنعا أجبرهما الحاكم مع الامكان وإن لم يمكن فالمرجع هو الحاكم.
وأما إن كان من القسم الثاني، فإذا اجتمعا فلا إشكال، وأي واحد منهما تصرف بدون رضا الآخر نافذ.
ولو تصرف كلاهما، مثلا آجر أحدهما من زيد والآخر من عمر وقدم المقدم، ولو كانا في زمان واحد بطلا.
والسر واضح.
الامر السادس: في أن الواقف إذا عين وظيفة المتولي في ضمن عقد الوقف فيعمل بما عين له من الوظيفة، وإذا لم يعين وظيفة وجعله متوليا من دون بيان عمل له، فالظاهر من هذه العبارة والمتفاهم العرفي منه أنه عليه تدبير شؤون الوقف، من حفظه عن الخراب وإجارته وتحصيل مال الاجارة نقدا وجنسا، وتقسيمه على الموقوف عليهم، وإيصال حصة كل واحد منهم إليهم وغير ذلك مما هو وظيفة المتولي عند العرف.
وذلك من جهة أنه بعد البناء على لزوم العمل بما أراده الواقف من لفظ المتولي حال الجعل، فطريق تشخيص مراده هو ظهور كلامه، ففي أي معنى كان ظاهرا فيه فيحكم بأنه مراده.
وهذا معنى أصالة الظهور وحجية الظواهر، ومعنى الظهور هو ما يفهم العرف من الكلام عند إلقائه إليه، ففيما نحن فيه إذا قال الواقف: وقفت المال الفلاني