القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٩
والذات، وليس شئ آخر في البين كي يكون موضوعا لهذه العناوين، أو تكون هذه العناوين مأخوذة فيه.
وثانيا: لو سلمنا عدم شمول لفظة (الارضاع) - الذي في الآية والرواية - للارتضاع من الميت، فمع ذلك لا تصل النوبة أيضا إلى أصالة الحل، أو استصحاب عدم حدوث الحرمة، أو قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [١] لان لفظة (الرضاعة) في قوله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) [٢] وهكذا لفظة (الرضاع) في قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [٣]، وفي سائر الروايات لا مانع من شموله للميت أيضا.
وأما ما ربما يقال: من أن الميت يخرج من كونه متعلقا وموردا للاحكام بواسطة الموت فالرضاع منه لا يترتب عليه ثمرة شرعية أصلا.
فعجيب إلى الغاية، لان عدم صلاحية الميت لكونه متعلقا وموردا للاحكام إنما هو بالنسبة إلى تعلق حكم بنفسه، لانه ليس قابلا لتوجيه خطاب إليه.
وأما تعلق الاحكام بشخص آخر أو أشخاص آخرين - لوجود إضافة ونسبة بينه أو بينهم وبين الميت - فمما لا كلام فيه فمن ذلك إرثه منه وجواز تغسيله لو كان مماثلا أو محرما، وإجراء الحد عليه لو زنى به، وأخذ الدية منه لو جنى عليه، إلى غير ذلك من الاحكام الكثيرة.
وأما دعوى انصراف الادلة والاطلاقات عن الرضاع من الميتة فليس له وجه، إلا قلة وجود هذا القسم وندرة وقوعه، ولو كان مثل هذا انصرافا ومضرا بالالطلاق ففي جميع الاطلاقات يلزم أن تكون الافراد النادرة الوجود خارجة عن تحت
[١] النساء
[٤]: ٢٤.
[٢] النساء
[٤]: ٢٣.
[٣] تقدم راجع ص ٣٢٣ هامش رقم
[٢].