القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٩٧
قيمة مجموع الممتزجين، لا في نفس الممتزجين كى لا يلزم الرباء.
وإن كان المزج بفعل الغاصب وكان مع ماله، فإن كان مال الغاصب هو الاردء فتحصل الشركة في العين بنسبة مقدار ماليهما كي لا يلزم الرباء، ولكن على الغاصب تفاوت القيمة التي حصلت في المغصوب.
وأما إن كان مال الغاصب هو الاجود فأيضا تكون الشركة بنسبة مقدار المالين كي لا يلزم الرباء، فالزيادة التي حصلت في قيمة مال المغصوب رزق رزقه الله، كما أن النقصان التي حصلت في قيمة مال الغاصب لا يضمنه أحد، لانه بفعل نفسه.
وأما إن كان مع مال الغير، فإن كان المغصوب أجود فالزيادة التي حصلت في مال ذلك الغير رزق رزقه الله، والنقصان الذي حصل في المغصوب يضمنه الغاصب، لانه بفعله.
وأما الشركة في العين فبنسبة مقدار المالين على أي حال كي لا يلزم الرباء.
وأما لو كان المالان متساويين وكانا من جنس واحد - كما هو المفروض - ففي جميع صور المسألة تكون الشركة بنسبة مقدار المالين، سواء أكان الخلط والمزج بفعل الغاصب أو بفعل غيره، أو كان من باب الاتفاق ولم يكن بفعل أحد، لا أحد المالكين ولا غيرهما.
الثامن: كل ما ذكرنا فيما تقدم كان راجعا إلى المغصوب أو المقبوض بدون إذن المالك تحت يد واحدة.
وأما لو تعاقبت الايدي الغاصبة - أو غير المأذونة على مال الغير - فلا شك في أن كل واحدة من تلك الايدي تضمن المال الذي وقع تحت سيطرتها، وللمالك أن يرجع إلى أية واحدة منها إذا شاء، وإذا رجع إلى اليد السابقة وأخذ منها فلها أن ترجع إلى اللاحقة من تلك الايدي.
أما الاول - أي: ضمان كل واحدة من الايدي المتعاقبة على ذلك المال الواحد - فلهذه القاعدة أي قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه). فمفاد هذا الحديث الشريف جعل الضمان لكل يد عادية بطور القضية الحقيقية،