القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٥٣
قاعدة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه [ * ] ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه). والبحث فيها من جهات: الجهة الاولى الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي ذكرناها وشرحناها في المجلد الاول من هذا الكتاب.
فنقول: عمدة البحث والنظر في تلك القاعدة كان في أمارية اليد وأنها مثل البينة والسوق تثبت الملكية والتذكية والطهارة وأن هذه المرأة التي تحت يده زوجته وأن هذه العين الموقوفة التي تحت يده هو المتولي والناضر عليها أم لا؟ وموضوع البحث أيضا هناج عام لا اختصاص له باليد الغاصبة أو غير المأذونة من قبل المالك بمعنى أن المراد من اليد هناك سيطرة الشخص واستيلائه على شئ ولم [ * ] (الحق المبين) ص ١٢٨، (عوائد الايام) ص ١٠٨، (خزائن الاحكام) ش ٢٤، (بلغه ء الفقهية) ج ٣ ص ٢٩١، (مجموعة رسائل) ص ٤٧٢، (دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد) ص ٦٢ (مجموعة قواعد فقه) ص ٢٥، قواعد فقه) ص ٩١، (القواعد) ص ١٨١، (قواعد فقه) ص ٧٥، (قواعد الفقه) ص ٨٤، (قواعد الفقى) ص ١١١، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكرانى) ج ١ ص ٨٣، (القواعد الفقية) (مكام الشيرازي) ج ٤ ص ٢٣١، (قواعد الفقيه) ش ٣٤: ص ٦٣ (ضمان يد غير قانوني) عباس كريمي ماچستير جامعه الشهيد بهشتى ١٣٦٨، (موجبات ضمان قهرى واسباب آن) غلام على پيراسته ماچستير جامعه طهران، (يد مالكى ويد ضماني) أبو القاسم گرجى فصلية (حق) دفتر ٩ سال ١٣٦٦، (قاعدة على اليد) سيد على محمد مدرس الاصفهانى (كانون وكلاء) العام ١٥ ش ٨٤.