القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٨
يكن مدع في مقابله فضلا عما إذا كان مثل الواطئ بالشبهة الذي لم يلغ الشارع نسبه حتى أن بعضهم ادعى صدق الفراش على وطئ الشبهة.
ولكن مع ذلك كله ظاهر الرواية أنه لغية من ناحية الارث لا أنه لغية بقول مطلق حتى من ناحية نكاح المحارم.
ومما ذكرنا ظهر أنه لو زنى الاثنان بامرأة في طهر واحد فجاءت بولد يمكن القول بالاقتراع بالنسبة إلى الآثار غير الارث تنبيه ثم إنه من المعلوم والواضح الجلي أن الزناء قد يكون بالنسبة إلى الرجل والمرأة فيكونان زانيا وزانية والولد لا يرث من كل واحد منهما ويكون لغية من الطرفين.
وقد يكون الزناء من طرف واحد وذلك بأن يكون أحدهما متعمدا متلفتا والطرف الآخر مشتبها فيرث الولد من المشتبه دون الزاني والزانية.
وأما في غير الارث فقد بينا أنه يلحق بهما بالنسبة إلى بعض الآثار كحرمة نكاح المحارم حتى في الزناء من الطرفين بحيث يكونان باغ وبغيا فضلا عن أن يكون من طرف واحد.
هذا هو الذي اخترناه.
ولكن ظاهر المشهور وبعض الروايات هو أن الشارع ألغى النسب في الزناء.
ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا خصوصا بالنسبة إلى نكاح المحارم كتزويج البنت من الزناء والاخت من الزناء.
وبناء على ما اخترناه فلو كان الولد الاكبر من الزناء لا يرث الحبوة ولكن يجب عليه قضاء صلوات أبيه.