القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤١
الحبل بعد تسعة أشهر قال عليه السلام: (إنما الحبل تسعة أشهر) قلت: تتزوج؟ قال عليه السلام: (تحتاط بثلاثة أشهر). قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال عليه السلام: (لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت [١]. وهذه الرواية لها ظهور جلى في إن من تدعي الحبل بعد مضي تسعة أشهر من طلاقها أيضا يجب عليها أن تحتاط بثلاثة أشهر إن ادعت بقاء الحبل بعد ذلك أيضا وهذا مرجعه إلى أن احتمال بقاء الحمل إلى سنة موجود ويجب ترتيب الاثر بعدم جواز التزويج قبل انقضاء السنة.
ومنها: خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: (إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه) [٢]. ومنها: خبر أبان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم عليه السلام أو ابنه عليهما السلام قال عليه السلام في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة فقال عليه السلام: (إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها) [٣]. فمن هذه الروايات يستكشف أن الشارع لم يلغ احتمال كونها أكثر من تسعة إلى السنة وإن كان نادرا.
نعم يستظهر منها أن احتمال الزائد على السنة ملغى في نظره ولذلك أجمعت
[١] (مسالك الافهام) ج ١ ص ٤٠٨ في أحكام الأولاد، (الكافي) ج ٦ ص ١٠١، باب المسترابة بالحمل ح ٢، (تهذيب الاحكام) ج ٨، ص ١٢٩، ح ٤٤٥ في عدد النساء ح ٤٤.
[٢] (مسالك الافهام) ج ١ ص ٤٠٨، في أحكام الاولاد، (الكافي) ج ٦ ص ١٠١ باب المسترابة بالحمل، ح ١، (تهذيب الاحكام) ج ٨ ص ١٢٩ ح ٤٤٤ في عدد النساء ح ٤٣.
[٣] (مسالك الافهام) ج ١ ص ٤٠٨ في أحكام الاولاد، (الكافي) ج ٦ ص ١٠١ باب المسترابة بالحمل، ح ٣، (تهذيب الاحكام) ج ٨ ص ١٢٩ ح ٤٤٦ في عدد النساء ح ٤٥، (وسائل الشيعة) ج ١٥ ص ٤٤٢ أبواب العدد باب ٢٥ ح ٣.