القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٠٥
امرأة أخرى حجة، ولا أقل من تكافوء الاحتمالين.
هذا مضافا إلى أن إثبات هذا الحكم المخالف للاصول والقواعد الاولية بمثل هذه المرسلة لا يخلو من إشكال.
الثاني: أنه أي الرضاع - من الامور التي لا يعلم في الاغلب إلا من قبلهن، فلو لم يقبل شهادتهن يقع الناس كثيرا في مخالفة الواقع، لانه إذا لم تصدقن ولم تقبل شهادتهن فيكون المرجع عمومات الحل، لجريان الاصل الموضوعي، لعدم إمكان قيام البينة أي شهادة رجلين عدلين، بحيث يشهدان بأن هذا الطفل ارتضع من ثدي هذه المرأة بالتقام الثدي والامتصاص منه، من جهة أن مثل هذه الشهادة تحتاج إلى أن يكون هناك رجلين عدلين من محارم المرضعة، ينظران إلى ثدييها، وأن الطفل التقمه وامتص منه، وهذا الامر تكرر خمسة عشر مرة متوالية، في كل مرة رضعة كاملة.
ولكن أنت خبير بأن وقوع مثل هذا في غاية القلة بل الندرة فلا بأس بأن يقال: بأن شهادتهن تقبل فيما لم يكن متهمات، كما أنه ربما يستفاد من بعض الاخبار، حيث أنه عليه السلام علل عدم تصديق المرضعة - التي هي أم ولده - بأنها متهمة.
وفي دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده، فأراد أن يطأها، فقالت أم ولد له: إني قد أرضعتها؟ قال عليه السلام: (تجر إلى نفسها وتتهم لا تصدق) [١]. ثم إن هاهنا أمور نذكرها تتميما للفائدة [ الامر ] الاول: لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا، كالام والبنت
[١] (دعائم الاسلام) ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٨ فصل (١٠) ذكر الرضاع.