القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٧٤
فيشمل فطام الاثنين، فإذا انقضى فطام ولد المرضعة أيضا فلا فطام للاصل، لانه بعد انقضاء فطام ولد المرضعة إذا شككنا في التحريم فمقتضى أصالة الحل أو عدم حدوث الحرمة عدم تأثير مثل ذلك الرضاع، ويفهم ابن بكير من قوله صلى الله عليه وآله: (لا رضاع بعد فطام) فطام ولد المرضعة أيضا.
وذلك حيث سأل ابن فضال عن ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال: (لا يفسد ذلك بينهما، لانه رضاع بعد فطام) وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا رضاع بعد فطام) أي: أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه [١]. وفيه: أن حال هذا الاجماع - مع ذهاب الاكثر على خلافه مضافا إلى تمسك المجمعين بهذه المدارك التي ذكروها - معلوم.
وأما إطلاق قوله صلى الله عليه وآله: (لا رضاع بعد فطام) فممنوع شموله لولد المرضعة، لانه خارج عن مورد البحث والكلام، بل ظهور الحديث في فطام المرتضع فقط من الواضحات.
وعلى فرض الشك فالمرجع هي الاطلاقات الواردة في باب تحريم الرضاع كقوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لصدق الرضاع عليه يقينا والشك في تقييد الاطلاق لاجمال مفهوم المقيد.
وأما فهم ابن بكير: فأولا هو اجتهاد منه وليس بحجة.
وثانيا معارض بفهم الصدوق [٢] والكليني خلاف ما فهمه.
وقال الاخير في معنى قوله صلى الله عليه وآله: (لا رضاع بعد فطام) إن الولد إذا شرب لبن
[١] (تهذيب الاحكام) ج ٧ ص ٣١٧ ح ١٣١١ باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ١٩، (الاستبصار) ج ٣ ص ١٩٧ ح ٧١٤ باب: مقدار ما يحرم من الرضاع ح ١٩، (وسائل الشيعة) ج ١٤ ص ٢٩١ أبواب ما يحرم بالرضاع باب ٥ ح ٦.
[٢] (الفقيه) ج ٣ ص ٤٧٦ ح ٤٦٦٦ باب الرضاع ح ٦.