القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٧
(أقصى مدة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة، ولو زاد لحظة لقتل أمه قبل أن يخرج) [١]. اللهم إلا أن يقال: إن مضمون هذا الخبر معلوم البطلان بالوجدان، فلا يمكن صدوره عن الامام عليه السلام.
ولكن يمكن أن يقال: إن معلومية بطلانه بالوجدان غير معلوم، لأن هذه أمور لا يعرفها غير رب العزة جل جلاله، هذا أولا.
وثانيا: صدر الرواية جملة مستقلة لا إشكال في مضمونه، وهو قوله عليه السلام: (أقصى مدة الحمل تسعة أشهر) فلا مانع من التعبد بصدوره، وهو كاف في إثبات المطلوب.
وكرواية محمد بن حكيم، عن أبى الحسن عليه السلام في حديث قال: قلت: فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر، قال عليه السلام: (إنما الحمل تسعة أشه ر) [٢]. وأما رواية أبان عن أبى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: (إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهر) [٣]. فدلالتها على أن الحمل لا يزيد على تسعة أشهر غير واضحة، ولا يخلو عن المناقشة.
وعلى كل حال هذا القول - أي: أن أكثر الحمل لا يزيد على تسعة أشهر - بحسب المدرك قوي، للروايات المستفيضة، وادعاء الاجماع فيه والشهرة المحققة.
وأما القول الثاني - أي كون أكثر الحمل عشرة أشهر الذي استحسنه المحقق في الشرائع وقال: يعضده الوجدان [٤] - فلا إجماع ولا رواية تدل عليه.
[١] (الكافي) ج ٦، ص ٥٢، باب النوادر (من كتاب العقيقة)، ح ٣، (تهذيب الاحكام) ج ٨، ص ١١٥، (وسائل الشيعة) ج ١٥، ص ١١٥، أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧، ح ٣.
[٢] (الكافي) ج ٦، ص ١٠١، باب المسترابة بالجميل، ح ٢، (وسائل الشيعة) ج ١٥، ص ١١٦، أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧، ح ٥.
[٣] (الكافي) ج ٨، ص ٣٣٢، ح ٥١٦، (وسائل الشيعة) ج ١٥، ص ١١٦، أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧، ح ٧.
[٤] (شرائع الإسلام) ج ٢، ص ٣٤٠.