القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٢
موثق عمر بن يزيد وخبري عبيد بن زرارة - تكون اخص من الروايات الدالة على عدم تحريم العشر، لان تلك الروايات تدل على عدم تحريمه، سواء أكانت متواليات أو متفرقات، وهذه الرواية تدل على تحريمه إذا كانت متواليات بعد تخصيصها بما ذكرنا، فتكون أخص من تلك.
ولكن مع ذلك أيضا لا يفيد لانه حتى على فرض غض النظر عن هذه المناقشات تعارضها رواية زياد بن سوقة.
التي مضمونها عدم التحريم بما هو اقل من خمسة عشر متواليات [١]، فهو صريح في أن العشرة المتوالية وما زاد عليها إلى أن يبلغ خمسة عشرة المتوالية لا تكون محرما، وعلى فرض التكافؤ يتساقطان، فيرجع إلى الاخبار الدالة على عدم تحريم العشرة المتقدمة.
وهذا الوجه كما يجري في رواية فضيل بن يسار يجري في موثق عمر بن يزيد وخبري عبيد بن زرارة، لانها أيضا طرف المعارضة، فتسقط أيضا بالمعارضة.
مضافا إلى أن دلالتها بالمفهوم والمنطوق أقوى من المفهوم، مع أنه يمكن الخدشة في أصل دلالتها، لانه من الممكن أن تكون في مقام عدم تحريم ما هو أقل من العشرة، لا في مقام تحريم العشرة.
هذا كله مع أن القول بالعشرة موافق لمذهب بعض أهل الخلاف، بخلاف القول بالخمسة عشر، فإنه لا يقول به أحد منهم، لان التحديد بالعدد عند من يقول منهم بالعدد أربعة: الرضعة الواحدة - بناء على أن يكون الواحد من الاعداد - والثلاثة، والخمسة، وعشرة.
ومما يؤيد ورود هذه الاخبار في مورد التقية قوله عليه السلام في إحدى روايتي عبيد بن زرارة، في بيان ما هو المحرم، كأن يقال (عشر)، ومعلوم أن هذا التعبير يناسب التقية لا بيان حكم الله الواقعي، خصوصا بضميمة قوله عليه السلام في جواب السائل بقوله قلت:
[١] تقدم راجع ص ٣٥٢ هامش رقم
[٢].